نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2244
قال إسحاق: كما قال [ظ-45/أ] .
[1524-] قلت: الكلب[1] إذا أكل من الصيد؟ 2
قال: لا يؤكل.3 [1] أي الكلب المعلم، ويعتبر في تعليمه ثلاثة شروط: إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل. المغني 11/6.
2 الصيد لغة: ما تصيد، وفي القاموس الصيد: المصيد، أو ما كان ممتنعاً ولا مالكَ له.
لسان العرب 3/261، القاموس المحيط 1/320.
وشرعا: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك لأحد، ولا مقدور عليه. الإقناع 4/321، وانظر أيضاً: المطلع على أبواب المقنع ص 385.
3 هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب كما في الإنصاف، لما جاء عن عدي بن حاتم قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل".
متفق عليه، البخاري في كتاب الذبائح والصيد-، باب إذا أكل الكلب 6/220، ومسلم في باب الصيد بالكلاب المعلمة 2/1529، وفيه "فإن أكل الكلب فلا تأكل".
والرواية الثانية: يباح الأكل.
المغني 11/8، الإنصاف 10/431.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2244